responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 129


لنفسي ، فلا تختم بخاتم ذهب إلى أن قال - : ولا تلبس الحرير ، فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ) .
3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير . . ) .
والكراهة محمولة على التحريم في الحرير ، بقرينة الخبر المتقدم عليه .
4 - مسعدة بن صدقة : ( عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع : منها لباس الإستبرق ، والحرير . ) .
ويدل على الحرمة ما دل على جواز لبسه في الحرب والضرورة ، وما دل على جواز لبس الحرير غير المحض ، وما دل على جواز لبسه ، للنساء ، . كما سيأتي .
وأما ما دل على خلاف ذلك ، فمحمول على الحرير غير المحض ، أو على التقية .
ب - وظاهر المحقق قدس سره هنا وفي النافع ، والعلامة في القواعد والتحرير كون اللبس معصية كبيرة ، فلا يشترط الاصرار والمداومة على اللبس وذلك لأن كل معصية توعد عليها النار فهي كبيرة ، وقد ورد ذلك بالنسبة إلى لبس الحرير في بعض الأخبار


( 1 ) أقول : المراد خبر أبي الجارود المتقدم . وذهب المقدس الأردبيلي وتبعه السبزواري في الكفاية وصاحب الرياض إلى العدم . قال الأخير : ( وفيه اشكال ، إذ لا يستفاد من أدلة المنع كونه من الكبائر ، وإنما غايتها إفادة التحريم وهو أعم منه ، والأصل يلحقه بالصغائر ، فالوجه عدم رد الشهادة بمجرد اللبس من دون اصرار ومداومة ، كما نبه عليه المقدس الأردبيلي رحمه الله ، وتبعه صاحب الكفاية فقال : ولعل قدحه في الشهادة باعتبار الاصرار ، وربما يفهم منه كون ذلك مراد الأصحاب ومذهبهم أيضا وهو غير بعيد ، ولا ينافيه اطلاق عبائرهم ، لقوة احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح في العدالة ، من دون نظر إلى اشتراط حصول التكرار أو الاكتفاء بالمرة الواحدة ، وإنما أحالوا تشخيص ذلك إلى الخلاف في زوال العدالة بكل ذنب أو بالكبائر منها خاصة . ) . قلت إن خبر أبي الجارود يستفاد منه كونه من الكبائر ، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل ، وإن كان كونه ملحقا إياه بالصغائر محل بحث ، وأما احتمال كون ذلك مراد الأصحاب فيخالف ظواهر عبائرهم ، كاحتمال ورودها لبيان جنس ما يقدح في العدالة ، فقد ذكر المحقق مثلا إن الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن ثم قال : والتظاهر بهما قادح في العدالة . إنما الكلام في سند الخبر المزبور ، فأبو الجارود - وهو زياد بن المنذر - لم يوثقه أحد من الرجاليين ، بل هو مذموم أشد الذم كما في تنقيح المقال نعم هو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي . على أن الخبر رواه الصدوق باسناده إليه ، وطريق الصدوق إليه ضعيف ، وإن كان الظاهر تمامية سند الخبر في العلل . فالخلاف في المقام مبني على اعتبار الخبر وعدمه ، بعد الخلاف الكبروي الذي أشرنا إليه في نظير المقام فيما تقدم .

129

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست