وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام . الحديث ) ونحوه . فإن الظاهر انصراف هذه الأخبار وكلمات الأصحاب عن مثل هذا الاستعمال . ولو تحقق اللهو بغير آلات اللهو كالطشت ونحوه يضرب به كالدف ففي المستند : الظاهر عدم الحرمة للأصل ، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمال آلات اللهو . قال : نعم لو ثبت حرمة مطلق اللهو لأمكن القول بالحرمة لذلك . ولكنه غير ثابت . أقول : لا حاجة إلى ثبوت حرمة مطلق اللهو للقول بالحرمة هنا ، للقطع بأن العلة في تحريم استعمال آلات اللهو هو مبغوضية اللهو الحاصل منها ، فلو حصل ذلك اللهو باستعمال غيرها من الأشياء قلنا بحرمة ذاك الاستعمال أيضا وإن لم يصدق عليه استعمال آلة اللهو ، إذ لا خصوصية للعود والمزمار ونحوهما ، فظهر أن نفس التحريم لاستعمال آلات اللهو كاف لتحريم التلهي بغيرها ، سواء كان دليل آخر أو لا ، وسواء كان مطلق اللهو حراما أو لا . هذا كله بالنسبة إلى نفس الاستعمال . حكم استماع أصوات آلات اللهو وصريح المحقق وجماعة حرمة استماع أصوات آلات اللهو . قال في المستند : وكأنه لصدق الاشتغال المصرح به في رواية الفضل [1] . أقول : قد يناقش في صدق ( الاشتغال ) على ( الاستماع ) لكن لا حاجة
[1] يعني خبر الصدوق في عيون الأخبار بأسانيده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ، الذي ذكر فيه الكبائر ، وعد منها : ( الاشتغال بالملاهي ) . الوسائل 11 / 260 .