responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 120


إلى التمسك برواية الفضل ، بل إن نفس أدلة حرمة الاستعمال كافية في الدلالة على حرمة الاستماع ، لما تقدم من أن الاشتغال بها إنما حرم لأجل التلهي بالصوت والالتذاذ المحرم الحاصل من ذلك ، ولا ريب في حصول ذلك لمستمعه ، بل قد يحصل له ما لا يحصل لفاعله . هذا مضافا إلى قوله تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) [1] حيث استشهد به الإمام عليه السلام لحرمة استماع الغناء [2] ، وإلى الأخبار الواردة في تحريم خصوص الاستماع .
وهل يحرم السماع كذلك ؟ وتظهر الثمرة فيما إذا مر على طريق يوجب السماع ، مع امكان العبور من غيره ، فهل يجوز له العبور منه ؟ قال في المستند : لا يحرم للأصل وعدم صدق الاشتغال ، وإن وجب المنع نهيا عن المنكر .



[1] سورة الإسراء : 36 .
[2] يعني خبر مسعدة بن زياد قال : ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : بأبي أنت وأمي ، إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن . فقال عليه السلام : لا تفعل . فقال الرجل : والله ما أتيتهن ، إنما هو سماع أسمعه بأذني . فقال عليه السلام : بالله أنت أما سمعت الله يقول : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا . فقال : بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي ، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله . فقال له : قم فاغتسل وصل ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك . ) الوسائل 2 / 957 .

120

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست