responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 118


كما في المسالك وعن بعض اللغويين ، اختصت الحرمة بما كان بهذه الكيفية ، وليس منها ما تعارف استعماله في الشعائر ، لكن كلمات الفقهاء واللغويين مختلفة .
هذا والمتيقن من الدخول تحت عنوان ( الملاهي ) و ( المعازف ) ) كل آلة اتخذت للهو وأعدت له عنه أهل العرف ، فيحرم استعمالاتها المناسبة لها بقصد التلهي والالهاء .
ولو استعملت الآلة الاستعمال الخاص بها لا بقصد الالهاء بل لغرض عقلائي مقصود كايقاظ النائم ، أو اعلام الغافل مثلا ، فالظاهر الحرمة أيضا لصدق استعمال آلة اللهو الاستعمال المحرم وعدم مدخلية للقصد المذكور ولو استعملها بغير النحو الخاص المجعولة له ، كجعل الدف ظرفا لبعض الأشياء والمزمار عصاءا ، ونحو ذلك ، فقد اختار في المستند الحرمة قال : بل كأنه لا خلاف فيه .
أقول : إن كان دليل الحرمة وجوب كسر آلات اللهو واعدامها كما في خبر أبي الربيع الشامي : ( إن الله بعثني رحمة للعالمين ولا محق المعازف والمزامير ) فإن ذلك لا يقتضي حرمة الاستعمال المذكور ، فلو عصى الأمر بالكسر واتخذ المزمار عصاءا لم يرتكب أمرين محرمين ، بل المعصية واحدة وهي ترك الكسر والاعدام . وإن كان الدليل خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام : ( كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو هبته أو عاريته أو امساكه أو يكون فيه شئ من وجوه الفساد نظير البيع بالربا والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه

118

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست