11 - الصدوق في خصاله : عن السياري رفعه ( عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور ) . 12 - ورام في كتابه : ( قال : عليه السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة ) . فروع في استعمال آلات اللهو هل يشمل معقد الاجماع وقول المحقق ( وغير ذلك ) الصنج المستعمل في هذه الأزمنة في الشعائر الحسينية ؟ في المستند : يحكم فيه وفي كل ما يشك في دخوله في معقد الاجماع بمقتضى الأصل . قال : وأما ما روي من قولهم : ( إياك والصوانج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ) فلا يصلح لاثبات الحرمة ، لاختلاف النسخة ، فإن في الأكثر : الصوالج . فتأمل . أقول : هل اختلاف النسخة في المقام ونحوه يوجب رفع اليد عن الخبر ، والأخذ بمقتضى أصالة البراءة ، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط ؟ الظاهر الثاني ، للعم الاجمالي بكون الصادر أحد اللفظين ، فالمنهي عنه في الخبر أما هذا وأما ذاك ، ومقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الأمرين ليحصل اليقين بالامتثال ، لا الرجوع إلى أصالة البراءة ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به . والصوالج جمع الصولجان [1] . نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلاجل
[1] أقول : جاء الصوالج جمعا للصولجان كما في التاج ، ولم أجد في كتب اللغة الصوانج جمعا للصنج ، فكون اللفظ هو الصوالج كما في أكثر النسخ هو الظاهر ، فيكون الخبر في مورد الصولجان فقط .