إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
نص ظاهرا في ضمان من كتم الشهادة . إذن يحرم كتمان الشهادة . ويجب أداؤها . ويحرم الشهادة بغير حق . لكن قبولها يتوقف على أن تكون ( عادلة ) الأمر الثالث في مصاديق ( الشهادة العادلة ) وإن الملاك في الشهادة وقبولها كونها ( شهادة عادلة ) ولا تكون الشهادة عادلة إلا إذا جمعت شرائط القبول المقررة في الفقه الجعفري من جميع الجهات : من جهة صفات الشهود ، ومن جهة طريق حصول الشهادة ، ومن جهة العدد ، ومن جهة كون الشهادة شهادة فرع أو أصل ، ومن جهة الطوارئ الطارئة على الشاهد . أما من جهة الصفات والخصوصيات التي يعتبر وجودها أو عدم وجودها في كل شاهد ، فإن الشهادة العادلة هي شهادة المسلم المؤمن العادل غير المتهم الذي لا يجر بها نفعا إلى نفسه ، ولا يستدفع بها ضررا عن نفسه . ومن فروع ذلك : عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص ، وعدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وعدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الأول من الكتاب . وأما من جهة طريق حصول الشهادة فقد تقرر أن الضابط في الشهادة هو ( العلم ) ، وثم بحث علماؤنا عن طريق حصول هذا الضابط ، فأي شئ يكفي فيه المشاهدة ؟ وأي شئ يكفي فيه السماع ؟ وهل يثبت شئ بالشهادة المستند ة إلى الاستفاضة ؟ أو إلى اليد ؟ أو غير ذلك ؟ إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثاني من الكتاب .