وأما من جهة العدد فإن العدد المعتبر يختلف بحسب اختلاف الموارد وإن كان المعتبر في كل مورد لم ينص فيه على عدد خاص هو ( شهادة العدلين ) فالشهادة العادلة في مثل السرقة هي شهادة العدلين ، وفي مثل الزنا شهادة أربعة رجال ، وأما شهادة الواحد والامرأتين ، والواحد مع يمين المدعي ، وشهادة النساء المنفردات فلا تقبل في حقوق الله مطلقا . والشهادة والعادلة في مثل الطلاق من حقوق الناس هي شهادة العدلين ، وفي مثل الدين منها : شهادة العدلين ، شهادة الواحد والامرأتين ، الواحد ويمين المدعي . وفي مثل الولادة : شهادة العدلين ، شهادة الواحد مع الامرأتين ، شهادة أربع نسوة ، وذلك لأن الولادة هي مما يعسر أو لا يجوز اطلاع الرجال عليه غالبا ، فقبلت فيها شهادة النساء منفردات . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثالث من الكتاب . وأما من جهة كونها شهادة فرع ، فإن الشهادة على الشهادة إنما تكون عادلة فيما إذا كانت واجدة للقوانين المقررة فيها ، فإن الشهادة على الشهادة كيف تتحمل ؟ ومتى تقبل ؟ وفي أي موضع تقبل ؟ وممن تقبل ؟ . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الرابع من الكتاب . وأما من جهة الطوارئ على الشاهد ، فإن الشهادة العادلة هي الشهادة الواجدة للقوانين المقررة ، فيها لو شهد الشاهدان مثلا فماتا ، أو شهدا ثم فسقا أو شهدا فرجعا . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الخامس من الكتاب . وهذا الكتاب دونت فيه نتيجة ما تلقيته من دروس سيدنا الأستاذ الأكبر سيد العلماء والمجتهدين ، فقيه الأمة وزعيم الحوزة العلمية ، المرجع الديني