responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 89


في الجبر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كل معصية كونها كبيرة لأن الأصل عدم تكفيرها .
ويترتب على هذا الأصل اختلال العدالة بارتكاب المعصية المشكوك كونها كبيرة أو صغيرة .
فلو شك في بقاء عدالة المرتكب للمعصية المشكوك فيه من هذا الحيث فإن كان الشك مسببا عن الشك في كونها كبيرة أو صغيرة لم يجر استصحاب بقاءها . وإلا فالظاهر جريانه في نفسه خلافا لصاحب الجواهر القائل بالعدم من جهة تبدل الموضوع ضرورة اتحاد الموضوع وهو الشخص في نظر العرف ، بعد البناء على أن المعتبر هو نظر العرف في أمثال المقام ( المسألة الرابعة ) ( في عدم قبول شهادة شارب المسكر ) قال المحقق قدس سره : ( شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا . ولو شرب منه قطرة ) أقول : حرمة المسكر لا ريب فيها ولا خلاف ، ويدل عليها الكتاب والسنة كما لا خلاف في أن شاربه ترد شهادته ويفسق وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر .
ولا فرق في هذا الحكم بين أن يشرب الخمر وهو كما قال الراغب :
المتخذ من العنب والتمر ، أو النبيذ وهو كما في النهاية : ما يعمل من الأشربة

89

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست