responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 90


من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك أو بتعا وهو بكسر الباء وسكون التاء وقد تفتح نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن ، أو منصفا وهو من العصير كما في المصباح : ما طبخ حتى بقي على النصف أو فضيخا وهو كما في النهاية : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ .
ويترتب ما ذكر من الآثار ولو شرب منه قطرة وفي كشف اللثام والجواهر قال الشافعي : من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته . وعن أبي حنيفة : لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته .
قال في الكفاية ، الأصحاب أطلقوا الحكم بأن شراب الخمر ترد شهادته يفسق ، وهذا يدل على كون ذلك عندهم كبيرة .
قال المحقق : ( وكذا الفقاع . وكذا العصير إذا علا من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ) أقول : أما الفقاع فهو خمر قد استصغره الناس ، وأما العصير العنبي فإذا غلا بنفسه أو بالنار يحرم وإن لم يسكر ، فإن غلى حتى يذهب ثلثاه حل الثلث الباقي . قال في الكفاية : قد ذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين ، وتحريمه ثابت ، لكن في كونه كبيرة تأمل ، والأقرب عدم ذلك . فتأمل .
قال : ( وأما غير العصير من التمر فالأصل أنه حلال ما لم يكسر ) أقول : أي فإن أسكر حرم ، لأن كل مسكر حرام .
قال : ( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) .
أقول : يدل على ذلك ما رواه زرارة ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس ) [1] .



[1] وسائل الشيعة 17 / 296 الباب 31 الأطعمة والأشربة . صحيح

90

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست