يلعب بها الناس : النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر . فقال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل . قال : فما لك والباطل ؟ ) [1] . 12 - زيد الشحام قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . قال : الرجس من الأوثان الشطرنج . وقول الزور الغناء ) [2] 13 - عمر بن يزيد ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين . قلت : وأي شئ صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج ) [3] . 14 - العلاء بن سيابة : ( سمعته يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد الأربعة عشر ، وصاحب الشاهين . ) [4] . دلت هذه الأخبار وغيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلاف أنواعها ، وسواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها . إنما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر فتزول به العدالة وترد الشهادة ولو بمرة واحدة ، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة إلا مع الاصرار ؟ ظاهر المحقق وغيره بل الأكثر هو الأول ) ، وعليه صاحب الجواهر وهو المختار .
[1] وسائل الشيعة 12 / 242 الباب 104 من أبواب ما يكتسب به . [2] وسائل الشيعة 12 / 237 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به . [3] وسائل الشيعة 12 / 238 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به . [4] وسائل الشيعة 18 / 280 الباب 33 من أبواب الشهادات .