6 - أبو بصير عن أبي عبد الله السلام قال : ( بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب به شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم ) [1] . 7 - الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والمرطبة وهي الطنبور والعود . ونهى عن بيع النرد ) ( 2 ) . 8 - معمر بن خلاد ( عن أبي الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( 3 ) 9 - أبو بصير " عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : النرد والشطرنج هما الميسر ( 4 ) 10 - عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في رسالته إلى المأمون ، في ذكر الكبائر : ( والميسر وهو القمار ) ( 5 ) . 11 - الفضيل قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي
[1] وسائل الشيعة 12 / 241 الباب 103 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 - 4 ) وسائل الشيعة 12 / 242 الباب 104 من أبواب ما يكتسب به . ( 5 ) وسائل الشيعة 11 / 260 الباب 46 من أبواب جهاد النفس .