responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 82


فالصحيح في الجواب عنه هو : إن الاستثناء المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب ، وقد خلا عنه البعض الآخر ، وكتاب الكافي الذي تقرر كونه أضبط من التهذيب ، فيتقدم الخبر الخالي عنه لما ذكرنا ، وإن كان الأصل في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو عدم الزيادة .
هذا كله في حد التوبة في هذا المقام .
وأما ( الاصلاح ) فهل هو شرط زيادة عن التوبة ؟ وما معناه ؟
هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة ؟
قال المحقق قدس سره :
( وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد ، والأقرب : الاكتفاء بالاستمرار ، لأن بقاءه على التوبة اصلاح ولو ساعة ) أقول : الأصل في هذا قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا ) ولم تذكر الآية شيئا زائدا على ( الاصلاح ) فقيل : العطف تفسيري ولا يشترط شئ زائدا على التوبة ، وقيل : يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة ، فقيل : يكتفي في اصلاح العمل بالاستمرار على التوبة ، وقيل :
المراد اصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة قال في الجواهر : التأمل الجيد يقتضي كون المراد بالاصلاح اكذاب نفسه بين الناس الذي يكون به الاصلاح لما أفسده من عرض المقذوف بقذفه ، وذلك لظهور النصوص أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف بالتوبة واكذاب نفسه ، وأنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر ، والآية ذكرت التوبة والاصلاح ، فيعلم حينئذ كون المراد ذلك ، لأن كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها .
أقول : ليس ظاهر النصوص فضلا عن صراحتها ما ذكره رحمه الله ،

82

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست