إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
بل ادعى عليه الاجماع ، ولا ريب أن هذا إلا كذاب يكون عقيب الندم فيما بينه وبين الله عز وجل وأنه يعتبر بعد حمل مطلقها على مقيدها أن يكون عند الإمام وعند المسلمين وفاقا للجماعة ، بل عن بعضهم عدم الخلاف في اعتبار ذلك ، فما في الجواهر من أن الظاهر إرادة اجهاره بذلك لا كونه شرطا في التوبة ، خلاف ظاهر الأخبار ، بل الظاهر منها عدم تحقق التوبة المؤثرة لقبول الشهادة إلا بذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، لا سيما صحيحة ابن سنان حيث يسأل عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال الإمام عليه السلام : ( نعم إذا تاب ، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ) وقد ظهر بذلك ضعف القول الآخر والقائل به الشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن سعيد والعلامة فإنه اجتهاد في مقابلة نصوص المسألة ، بل في المسالك أنه تعريض بقذف جديد غير القدف الأول . كما ظهر من خبر القاسم بن سليمان خلاف العامة في المسألة ، حيث يقولون بأن توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا تقبل شهادته أبدا ومن هنا حمل على التقية ما رواه السكوني ( عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى [1] إلا أن حمله على التقية من ) ) البعد بمكان ، لأنه عن أمير المؤمنين ولم يكن عليه السلام في تقية في بيان المسائل الشرعية الفرعية ، وأبعد منه احتمال نسبة الإمام الصادق عليه السلام ذلك إلى جده عليه السلام من باب التقية .