responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76


( مسائل ) ( المسألة الأولى ) ( في عدم قبول شهادة المال في أصول العقائد ) قال المحقق قدس سره : ( كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد ) أقول : قال في المسالك : ( المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ، وأما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح فيها ، لأنها مباحث ظنية ، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير ، وقد عد بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن غيرهما ) وفي الجواهر شرح العبارة بحيث تعم الفروع الاعتقادية أيضا لكن مقيدة بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب ، قال : ( لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلا عن الفسق ) فيكون المراد من الفرع : الفروع

76

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست