responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 75


الشرعية للفظ ( العدالة ) . وحينئذ يكون الأصل في اعتبار شئ زائدا على ما في الصحيحة هو العدم .
وليس هذا الشك في الاعتبار مسببا عن الشك في مفهوم العدالة ، ولو سلم فإن هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع ، فلما كان الوضوء سببا شرعيا لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن شك في جزئية شئ فيه ولم يذكره كان الأصل عدم الجزئية .
فظهر بما ذكرنا الاشكال في جميع الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر لاعتباره المروة ، وأما ما ذكره صاحب المسالك في وجه عدم قبول شهادة من لا مروة له من ( أن طرح المروة إما أن يكون لخبل ونقصان أو قلة مبالاة وحياء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله . أما الأول فظاهر ، وأما قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر ) ففيه : إن المراد من الحياء في هذا الخبر ونحوه هو الحياء من الله عز وجل لا الحياء في الأمور العرفية والعادية ، ومن الواضح أن من لا يستحي من الله سبحانه فيه اقتضاء أن يفعل ما شاء ، وعدم الحياء بهذا المعنى الظاهر من الخبر ينافي العدالة بل ، هو كفر بالله عز وجل ، وهذا معنى ( من لا حياء له لا دين له ) .

75

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست