responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 77


المسلمة الضرورية ، ولا ريب في أن من خالف في شئ من هذه الفروع ترد شهادته ، بل يخرج بمخالفته عن الدين أو المذهب ، كالقائل بالتجيم والقائل بالجبر ونحوهما ، وفي العروة : ( لا اشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد ) ولا ريب في أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والتي يقول صاحب المسالك بعدم قدح الخلاف فيها ليست من فروع الاعتقادات الضرورية بل هي مباحث ظنية كما قال . فإن أراد الشهيد الثاني ما ذكرنا فهو وإلا ورد عليه اشكال الجواهر .
قال المحقق : ( ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق ، إذا لم يخالف الاجماع ، ولا يفسق وإن كان مخطئا باجتهاده ) أقول : إن الخلاف في الفروع الفقهية لا يضر العدالة ولا بالشهادة ، إذ قد يؤدي إلى ذلك الاجتهاد والنظر في الأدلة وهي كلها ظنية أما سندا كما في السنة وأما دلالة كما في الكتاب .
هذا إلا إذا كانت مخالفته مخالفة للاجماع الثابت المعلوم دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين ، وكذا إذا خالف الحكم المقطوع به بحيث يقطع بقبول المعصوم له ، كما إذا كان مما يستقل به العقل ، فإن مثل هذا الحكم لا ريب في قبوله له ، لأنه يكون مورد قاعدة الملازمة : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، أو يكون الحكم مما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه كلمتهم ، مع اختلاف الأعصار والأمصار ، بناءا على أن مثل ذلك كاشف عن الواقع الذي لم يتخلف عنه المعصوم عليه السلام ، فإن هذا الحكم لا يجوز

77

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست