أقول : في هذه الجهة قولان ، وظاهر الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حيث الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) كون الموصي مسافرا ، فالجملة شرطية ومفهومها حجة وبه أخذ جماعة كالشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي ، بل ربما يفهم من بعضهم الاجماع عليه كما في الجواهر . والاشتراط صريح أخبار أحمد بن عمر وهشام بن الحكم وحمزة بن حمران وقد جاءت الأخيرة في المسالك والجواهر وغيرهما بلفظ ( إنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة ) أي بكلمة ( إنما ) الدالة على الحصر ، وهي غير موجودة في الكافي والوسائل . وكيف كان فإن الجملة شرطية ومفهومها حجة والسند في الأولين تام بلا كلام ، فلا وجه للطرح ، ودعوى الاجماع على عدم الاشتراط غير تامة . ودعوى ورود ذلك مورد الغالب كما في الجواهر كما ترى ، إذ لا تدخل أداة الحصر ( إنما ) ولا تجئ الجملة الشرطية حيث يكون القيد واردا مورد الغلبة . نعم لو كانت الجملة ( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) تعليلية أمكن رفع اليد بها عن قيد ( السفر ) بناءا على تقدم عموم العلة على المفهوم ، لكن في ظهور الجملة المذكرة في التعليل تأمل . 7 - هل يشترط احلاف الذمي ؟ قال العلامة في التحرير : ( الأقرب احلاف الشاهدين على ما تضمنته الآية ولم أجد من قال بذلك ) وفي المسالك : ( ظاهر الآية احلاف الذمي بعد العصر