responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 455


بينهما ويعتق المقروع ، فالمحتمل أولى بذلك .
والدليل على هذا الحكم المرسل المعمول به في فعل النبي صلى الله عليه وآله بالعبيد الذي أعتقهم الأنصاري ولا يملك سواهم ، فهو حكم تعبدي خاص بمورده ، ولذا لو عقد على أختين في وقت واحد يحكم ببطلان كليهما ولا يرجع إلى القرعة .
وفي المسالك : ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان أحدهما أنه يقرع كما لو أعتقا معا ، لأن معرفة السبق من غير معرفة السابق لا ينفع شيئا ، والثاني : أنه يعتق من كل واحد نصفه ، لأنا لو أقرعنا لم يؤمن خروج الرق على السابق وللسابق حق الحرية ، فيلزم منه ارقاق حر وتحرير رق .
واعترضه في الجواهر بقوله : وهو من غرائب الكلام ، ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة ، التي استفاضت بها النصوص المصرحة بعدم خطأها لو فوض القارع فيها الأمر إلى الله تعالى الذي لا يخفى عليه خافية ، ولذا لم يحتمله أحد من أصحابنا ، نعم هو أحد قولي الشافعي كما حكاه الرافعي .
قلت : بل احتمال التنصيف يخالف الواقع قطعا ، لأنه قد أعتق أحد العبدين بكامله ، فالتنصيف مقطوع البطلان ، أما مع القرعة فبغض النظر عن جواب الجواهر يكون اللازم الذي ذكره محتملا .
هذا كله فيما لو كان كل منهما يساوي ثلث ما ترك الميت .
قال المحقق : ( ولو اختلفت قيمتهما . ) أقول : ذكر الشهيد الثاني هذا بقوله : ويتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك لكن لأحد العبدين سدس المال ، فإن قلنا بالقرعة وخرجت للعبد الخسيس عتق وعتق معه نصف الآخر ليكمل الثلث ، وإن خرجت للنفيس انحصر العتق فيه ، وإن قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان :

455

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست