responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 456


أحدهما : أنه يعتق من كل واحد ثلثاه ، لأن ما زاد على الثلث من المتبرع ينسب إلى جميع التبرع ، وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم ، وإذا نسبنا الزائد على الثلث وهو السدس هنا إلى جميع التبرع وهو النصف كان ثلثه ، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما وينفذ ثلثيه .
قال في الجواهر : وبعبارة أخرى أنه كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه فإنه يعطي كل واحد ثلثي ما أوصى له به ، وذلك لأن نسبة السدس مع الثلث ثلثان وثلث ، فيقسم الثلث حينئذ بينهما ، ثلثان منه لمن أوصى له بالثلث ، وثلث منه لمن أوصى له بالسدس ، لأن النقص الحاصل عليه على نسبة ما لهما من الوصية ، كما هو واضح .
والثاني : أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباع ، ومن الخسيس نصفه ، لأنه إن سبق اعتاق النفيس فجميعه حر ، وإن سبق اعتاق الآخر فنصفه على التقديرين ، وإنما النزاع والازدحام في النصف الثاني ، وهو قدر ثلث المال ، فيقسم بينهما ، فيعتق من النفيس ربعه ومن الخسيس نصفه .
ثم قال في المسالك : ونبه المصنف بقوله : " وشهد آخران أو الورثة إن العتق لغيره " أنه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره ، إذ لا تهمة للوارث تمنع شهادته هنا ، وإن كانت واردة في غيره هذه الصورة كما سيأتي في ما لو شهدوا بالرجوع عن الأول . ويزيد الورثة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا ، لأن شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للأول بمنزلة الاقرار بعتقه مضافا إلى ما ثبت بالبينة . نعم يشترط كون الشاهد جميع الورثة كما يرشد إليه قول المصنف " أو الورثة " . وقال في المسألة الثانية : وشهد من ورثته عدلان ، ولو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالأجانب .
ويرد على قوله : " وإن كانت واردة . " كما في الجواهر أنه لا تهمة في

456

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست