responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > مسائل الأولى : في تخالف البينتين على من أعتقه الميت < / فهرس الموضوعات > مسائل " المسألة الأولى " ( في تخالف البينتين على من أعتق ) < فهرس الموضوعات > أ - لو تساوت قيمة العبدين < / فهرس الموضوعات > قال المحقق قدس سره : ( إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث . وشهد آخران أو الورثة إن العتق لغيره وقيمته الثلث . ) .
أقول : إذا شهد اثنان إن الميت أعتق غانما وقيمته تساوي ثلث ماله .
وشهد اثنان آخران أو ورثة الميت جميعهم بأنه أعتق سالما وقيمته تساوي ثلث ماله كذلك ، فعلى القول بأن المنجزات من الأصل عتق العبدان كلاهما ، لقيام البينة الكاملة على عتق كل واحد منهما بلا خلاف ولا اشكال . وعلى القول بأن المنجزات تخرج من الثلث ، فالمعتق أحد العبدين دون الآخر إلا إذا أذن الورثة .
وحينئذ فإن عرف السابق منهما كان هو المعتق ، وإن جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر ولم نرجع إلى الاستصحاب لاثبات تأخر مجهول التاريخ عن معلومه لكونه أصلا مثبتا ، كان المرجع هو القرعة وإن احتمل التقارن بين العتقين ، وذلك لأنه لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع

454

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست