responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 449


الجارحة إما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت ، وإما هي معينة له ، وعلى الثاني فإما يكون وقت الجرح متقدما على الشهادة ، وإما يكون وقته بعد الشهادة وقبل الحكم ، فهذه ثلاث صورة .
أما في الصورة الأولى حيث الجرح غير معين الوقت فالحكم عدم نقض الحكم ، قال المحقق : لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم . وقد استدل له في الجواهر بموافقة الحكم لأصل الصحة واستصحابها ، لكن في هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقا ، نعم لا مانع من استصحاب عدالة الشاهد المتيقنة سابقا حتى حال الحكم ، وقد ذكرنا أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من نبأ الفاسق في حين المجئ بالنبأ ، أو يجرى أصالة الصحة في يقين الحاكم في حين الحكم .
لكن الأولى مع ذلك هو الاستدلال لعدم النقض بأدلة نفوذ حكم الحاكم ، فإنها تقتضي حرمة النقض حتى يحصل العلم بمخالفة الحكم للموازين ، والمفروض عدم العلم هنا بكون الشاهد فاسقا حين الحكم .
وأما في الصورة الثانية حيث وقت الفسق متقدم على الشهادة ، فالحكم نقض الحكم بذلك ، لتبين اختلال موازينه .
وأما في الصورة الثالثة حيث وقت الفسق متأخر عن الشهادة فالحكم عدم نقض الحكم ، لأن اللازم هو العدالة حين أداء الشهادة . والفسق بعده غير مضر بالحكم وإن كان قبله . وإذ لم يمنع الحكم في هذه الحال فلا يوجب انتقاضه إن كان بعده بالأولوية . خلافا لجماعة قالوا باشتراط بقائه على العدالة حتى حين الحكم وبعده . وقد تقدم الكلام على ذلك في محله .
والمطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم قال المحقق :
( وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدية في بيت المال ، ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد ، والأشبه أنه لا يضمن مع

449

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست