حكم الحاكم وإذنه . ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية ) . أقول : إذا نقض الحكم فتارة يكون المحكوم به حدا أو قصاصا وأخرى يكون مالا . فإن كان حدا من قتل أو جرح وباشره الحاكم أو من أمره بها فلا قود ، بل يثبت للمحدود الدية ، لأنه حينئذ قد قتل بلا مجوز فلا يبطل دمه ، لكنها ليست على الحاكم أو من أمره ، بل في بيت مال المسلمين للنص المروي عندنا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ : " إن ما أخطأت القضاة من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " [1] والمراد من " القضاة " فيه هو " القضاة العدول " . فإنه إذا قضى القاضي العدل حسب الموازين ثم ظهر الخطأ في حكمه ، كان خطؤه في الحكم في بيت مال المسلمين ، المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك . وإن كان قصاصا وباشره ولي الدم فقد تردد المحقق رحمه الله في ضمانه ، ثم رجح التفصيل بين ما إذا كانت مباشرته مع حكم الحاكم وإذنه فلا ضمان ، وبين ما إذا كان مع الحكم وقبل الإذن ضمن الدية . وحاصله عدم القود كذلك ، لأنه قتل خطأ . ووجه تردد المحقق هو كون الولي هو المباشر من جهة ، وكون السبب في قتله هو حكم الحاكم ، وأقوى من المباشرة . وفي المسالك : " لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان ، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم وإن كان أصل الحق
[1] وسائل الشيعة 18 / 165 الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، رواه الصدوق والشيخ باسنادهما إلى الأصبغ . وليلاحظ اسنادهما إليه .