responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 450


حكم الحاكم وإذنه . ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية ) .
أقول : إذا نقض الحكم فتارة يكون المحكوم به حدا أو قصاصا وأخرى يكون مالا .
فإن كان حدا من قتل أو جرح وباشره الحاكم أو من أمره بها فلا قود ، بل يثبت للمحدود الدية ، لأنه حينئذ قد قتل بلا مجوز فلا يبطل دمه ، لكنها ليست على الحاكم أو من أمره ، بل في بيت مال المسلمين للنص المروي عندنا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ : " إن ما أخطأت القضاة من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " [1] والمراد من " القضاة " فيه هو " القضاة العدول " . فإنه إذا قضى القاضي العدل حسب الموازين ثم ظهر الخطأ في حكمه ، كان خطؤه في الحكم في بيت مال المسلمين ، المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك .
وإن كان قصاصا وباشره ولي الدم فقد تردد المحقق رحمه الله في ضمانه ، ثم رجح التفصيل بين ما إذا كانت مباشرته مع حكم الحاكم وإذنه فلا ضمان ، وبين ما إذا كان مع الحكم وقبل الإذن ضمن الدية . وحاصله عدم القود كذلك ، لأنه قتل خطأ .
ووجه تردد المحقق هو كون الولي هو المباشر من جهة ، وكون السبب في قتله هو حكم الحاكم ، وأقوى من المباشرة .
وفي المسالك : " لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان ، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم وإن كان أصل الحق



[1] وسائل الشيعة 18 / 165 الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، رواه الصدوق والشيخ باسنادهما إلى الأصبغ . وليلاحظ اسنادهما إليه .

450

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست