responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 445


فروع ( الأول في ضمان الشاهدين إذا رجعا ) قال المحقق قدس سره : ( إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ، فإن رجع أحدهما ضمن النصف . ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع . ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد ) .
أقول : لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما واستيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية ، فنصف على هذا ونصف على ذاك ، لتساويهما في السبب المقتضي لذلك . فإن رجع أحدهما دون الآخر ضمن الراجع النصف .
ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا جميعا ، ضمن الرجل النصف والمرأتان النصف الآخر ، فعلى كل واحدة الربع ، لأنهما بمنزلة رجل ، كما هو مقتضى النصوص والفتاوى في المواضع المختلفة ، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه

445

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست