فروع ( الأول في ضمان الشاهدين إذا رجعا ) قال المحقق قدس سره : ( إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ، فإن رجع أحدهما ضمن النصف . ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع . ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد ) . أقول : لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما واستيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية ، فنصف على هذا ونصف على ذاك ، لتساويهما في السبب المقتضي لذلك . فإن رجع أحدهما دون الآخر ضمن الراجع النصف . ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا جميعا ، ضمن الرجل النصف والمرأتان النصف الآخر ، فعلى كل واحدة الربع ، لأنهما بمنزلة رجل ، كما هو مقتضى النصوص والفتاوى في المواضع المختلفة ، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه