لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك ، مع عدم علمه بالحال ، فإنه يجوز له الدخول حينئذ بحكم الحاكم ، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت . قال في القواعد : ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى ، ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا وإلا فلا . قال : ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ، ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع ، وإلا فلا . قال كاشف اللثام والجواهر : ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما .