responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 432


فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب .
والأجود هو الأول تبعا للمسالك والجواهر .
" المسألة السابعة " ( حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا ) قال المحقق قدس سره : " إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى ، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة ) أقول : في الشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ذكر المحقق رحمه الله صورتين ، إحداهما : أن تكون الشهادة بعد الدخول ، والثانية أن تكون قبله .
والمقصود بالبحث في هذه المسألة هو الضمان ، وأما حكم الحاكم فلا ينتقض برجوع الشاهدين ، لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء المبرم بقول محتمل .
وثبوت الضمان وعدمه في هذه المسألة مبني على أن البضع هل يضمن بالتفويت كما لو فوت الشخص منافع أجير لغيره بحبس ونحوه ، أم لا يضمن ، كما لو فوت منافع الحر بحبسه ، فإنه لا يضمن له شيئا ؟
قال المشهور بالثاني ، وعلى هذا فلو قتلها الزوج أو قتلت هي نفسها لم يضمن بضعها ، وكذا لو غصب أمة وماتت في يد الغاصب يضمن بذلك قيمة الأمة وقيمة منافعها وإن لم يستوفها دون بضعها مع عدم استيفائه .
وقيل : بالأول ، لأن البضع متقوم بالمال ، ومن ثم لو استوفاه مستوف ضمن بقيمته ، وهي مهر المثل .

432

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست