responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


إعادته إليه غرم الشهود ، لأنهم هم السبب تلفه على مالكه [1] ويدل عليه مع ذلك نصوص [2] منها :
1 - جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : " في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " .
2 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله . " وإن كان مورد الحكم قتلا ، فقتل المشهود عليه ، ثبت القصاص على الشهود إن كان المباشر لا يعلم بكونها شهادة زور . وذلك لأن حكم الشهود في هذه الحال حكمهم إذا رجعوا وأقروا بالعمد ، الذي قد عرفت ثبوت القصاص عليهم فيه دون المباشر .
وأما لو باشر الولي القصاص ثم اعترف يكون الشهادة التي أقامها شهادة زور لم يضمن الشهود ، وكان القصاص على الولي خاصة ، لكونه هو السبب في القتل ، ومن هنا أيضا يكون عليه الدية لو باشر القصاص واعترف بالخطأ .
ولو رجع مع الشهود فهل عليه القصاص فقط كذلك أو يكون معهم كالشريك فيقتص منهم جميعا ؟ وجهان .
من أنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل ، ومن أنهم متعاونون معه على القتل وليسوا كالممسك مع القاتل ، فإنهم قد صوروه بصورة المحقين ،



[1] أقول : لكن هذا لا ينفي ضمان المحكوم له العالم بالحال ، فهو ضامن أيضا كالشهود ، وللمشهود عليه الرجوع إلى أي الطرفين شاء .
[2] وسائل الشيعة 18 / 238 الباب 11 شهادات .

431

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست