في الارشاد استقرب في الفرع الأول الدية كما هنا . وكأن الفرق بالمباشرة والتسبيب . قال : وحاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا يقتل فقتل ، فهل هو عمد أو شبيه عمد ؟ قلت : وظاهر عباراتهم إن الضمان على الشهود لكن مقتضى القاعدة ضمان المباشر ، لأن الشهود إنما شهدوا بالزنا ، والحاكم حكم بالحد ، إلا أن المباشر ضربه وهو يراه مريضا ، فهو الضامن . وفي القواعد : ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة أي أنه لم يشهد زناه لا في كذب الشهادة أي إن المشهود به واقع اختص القتل به ، ولا يؤخذ منهم شئ . قال كاشف اللثام : وإن اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة ، بل على الولي رد فاضل الدية . واعترضه في الجواهر بقوله : لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من أول الأمر . قلت : وهو في محله ، إلا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع . حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا قال المحقق : ( ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما ) . أقول : إنما يضمنان قيمة العبد ، لأن العتق بمنزلة الاتلاف ، وقد كانا السبب في ذلك . وإذا رجعا لم يرجع رقا ، وأما القيمة فهي قيمة العبد في وقت الحكم ، لأنه وقت الاتلاف .