responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 426


في الارشاد استقرب في الفرع الأول الدية كما هنا . وكأن الفرق بالمباشرة والتسبيب .
قال : وحاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا يقتل فقتل ، فهل هو عمد أو شبيه عمد ؟
قلت : وظاهر عباراتهم إن الضمان على الشهود لكن مقتضى القاعدة ضمان المباشر ، لأن الشهود إنما شهدوا بالزنا ، والحاكم حكم بالحد ، إلا أن المباشر ضربه وهو يراه مريضا ، فهو الضامن .
وفي القواعد : ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة أي أنه لم يشهد زناه لا في كذب الشهادة أي إن المشهود به واقع اختص القتل به ، ولا يؤخذ منهم شئ .
قال كاشف اللثام : وإن اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة ، بل على الولي رد فاضل الدية .
واعترضه في الجواهر بقوله : لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من أول الأمر .
قلت : وهو في محله ، إلا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع .
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا قال المحقق : ( ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما ) .
أقول : إنما يضمنان قيمة العبد ، لأن العتق بمنزلة الاتلاف ، وقد كانا السبب في ذلك .
وإذا رجعا لم يرجع رقا ، وأما القيمة فهي قيمة العبد في وقت الحكم ، لأنه وقت الاتلاف .

426

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست