responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 427


وظاهر كلماتهم عدم الخلاف في عدم رجوعه رقا بالرجوع بيننا ، قال في كشف اللثام والجواهر : خلافا لبعض العامة ، فرده في الرق . قال الثاني : ولا وجه له ، لأصالة صحة الحكم .
قلت : والأولى الاستدلال بأدلة نفوذ الحكم .
ثم إنه لا يفرق في الاتلاف بين العامد والخاطئ ، لأنهما أتلفا المال على المالك على كل حال بشهادتهما ، والمال يضمن بالتفويت .
قال في المسالك والجواهر : ولا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلق [1] العتق بصفة ، خلافا لبعض العامة في أم الولد حيث قال : لا غرم ، قلت : ولا وجه لقوله ، لأن شهادته قد تسبب عتقها في حال الموت ولدها في حياتها .
ولو كانت الشهادة على تدبير عبد ثم رجعا بعد الحكم ، لم يغرم الشاهدان في الحال ، لأن الملك لم يزل ما دام المولى حيا ، فإذا مات ولم يرجع عن تدبيره فوجهان . من جواز الرجوع له متى شاء إلا أن يشهدا بالتدبير منذورا بأن يكون قد قال مثلا : لله علي إن برئ ولدي من مرضه أن يكون عبدي فلان حرا بعد وفاتي . فإن النذر هكذا يمنعه من الرجوع ومن أنهما السبب في العتق ، وأنه لا يجب على المولى الرجوع وإن جاز له .
اختار الشهيد الثاني الغرامة ، وكاشف اللثام العدم . قال في الجواهر :
ولعله الأقوى . قلت : والوجه في ذلك هو : أن التدبير يقتضي الحرية بعد الموت والمانع هو رجوع المولى ، فإذا لم يرجع أثر المقتضي أثره ، ونسب الاتلاف عرفا إلى المولى لا الشاهدين ، نظير ما لو أبلغ الرجل سارقا إلى دار للسرقة ،



[1] في المسالك : أو يتعلق العتق بنصفه .

427

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست