responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 422


الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " [1] .
دل على أن من أقر بالعمد يقتل ، ويبقى البحث في دلالته على وجوب ديته على الثلاثة الباقين ، لا على ولي المقتول ، وقد قال المجلسي رحمه الله :
ظاهر الأصحاب والأخبار أن المؤدي للدية هو ولي الدم . وسيأتي تمام الكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ في النهاية .
هذا وفي المسالك هنا ما نصه : " وكذا لو شهدوا بالردة فقتل ، أو على المحصن فرجم ، أو على غير المحصن فجلد ومات منه ، لكنه هنا يلزمهم الدية ، لأنه عمد شبيه الخطأ ، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل " .
وتوضيحه : أن الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد ومات من الجلد ، فإنهم قد شهدوا بما يوجب الضرب ، والضرب لا يؤدي إلى الموت غالبا ، فيكون حالهم حال المباشر الذي باشر الضرب بما لا ينتهي إلى الموت عادة فاتفق موت المضروب . فالحكم هو الدية ، لأنه قد صدر الفعل عن عمد ولم يقصد القتل ، فهو شبيه عمد .
لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت قال المحقق : ( ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت .
فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع . . أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض اقراره إلا على نفسه فحسب . وقال في النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية . ولا وجه له ) .
أقول : ذكر المحقق رحمه الله لهذا الفرع صورتين فالأولى :
أن يصدق باقي الشهود قول القائل منهم : " تعمدت " أي أن يقولوا أيضا :



[1] وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . معتبر .

422

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست