إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
العمد فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحد . واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه ، إن لم يوجب سقوطه كله . 2 - محمد بن قيس : " عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا . فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر " [1] . ومعنى : غرمهما نصف الدية " أنه غرم كل واحد منهما نصف دية الأصابع التي قطعها بشهادتهما . 3 - السكوني " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثم رجع واحد منهم . قال يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي . وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا غرموا الدية . فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا " [2] . 4 - إبراهيم بن نعيم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته . قال : فقال : يقتل الرابع
[1] وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات . معتبر . [2] وسائل الشيعة 18 / 243 الباب 14 شهادات .