responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


العمد فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحد .
واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه ، إن لم يوجب سقوطه كله .
2 - محمد بن قيس : " عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا . فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر " [1] .
ومعنى : غرمهما نصف الدية " أنه غرم كل واحد منهما نصف دية الأصابع التي قطعها بشهادتهما .
3 - السكوني " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة .
وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثم رجع واحد منهم . قال يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي . وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا غرموا الدية . فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا " [2] .
4 - إبراهيم بن نعيم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته . قال : فقال : يقتل الرابع



[1] وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات . معتبر .
[2] وسائل الشيعة 18 / 243 الباب 14 شهادات .

421

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست