responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 419


لا بالبينة والاقرار إنما يقبل إذا كان من المقر على نفسه ، فلا يفيد لثبوتها على العاقلة إلا إذا صدقوهم .
فالكل متفقون على ثبوت الدية في أموالهم ، إلا أن كاشف اللثام يقول بثبوتها في أموال العاقلة إن صدقتهم ، وتحقيق المطلب في محله إن شاء الله تعالى .
قال في الجواهر : وكأن الوجه في التمسك بقولهم : " عمدنا " و " أخطأنا " أنه لا يعرف ذلك إلا من قبلهم " .
قلت : كأنه جواب سؤال مقدر هو : أنه كيف يقبل منهم قولهم : " تعمدنا " أو " أخطأنا " ويرتب الأثر عليه ، مع أن من الممكن أن يكون متعمدا في الواقع ثم يدعي الخطأ ؟
فالجواب : إن القصد وعدم القصد أمران قلبيان ، لا يمكن إقامة البينة أو البرهان عليهما ، فهما كبعض الأحكام المتعلقة بالنساء لا يعرفان إلا من قبل القاتل نفسه .
ثم ذكر رحمه الله فرعا وهو : ما إذا رجعوا عن الشهادة ومنع مانع من قول " تعمدنا " أو قول " أخطأنا " فلم يعرف الأمر من قبلهم ، ولا طريق آخر لمعرفة ما إذا كانوا متعمدين فالقصاص ، أو مخطئين فالدية ، فهل يلزم بالدية لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم ، أو يوقف الحكم حتى يعلم الحال ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه ؟ وجهان .
قال في الجواهر : لا يخلو أولهما من قوة .
لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا قال المحقق : " وإن قال بعض : تعمدنا . وبعض : أخطأنا ، فعلى المقر بالعمد

419

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست