القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ، ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ) . أقول : قال في الجواهر : كل ذلك لا خلاف فيه ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه . واستدل له بأمور : الأول : قاعدة قوة السبب على المباشرة . وهذه قاعدة مسلمة [1] عند العرف ، فإنهم يرون الشاهد هو السبب في إحقاق الحق أو إضاعته ، والحاكم والمباشر للأمر على أثر حكمه معذوران عندهم . وتؤيد هذه القاعدة النصوص الواردة في موارد مختلفة . الثاني : عمومات القصاص . كقوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " بناءا على أن يكون له اطلاق . الثالث : ما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ . الرابع : نصوص المقام ، ومنها : 1 - ابن محبوب : " عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل . قال : إن قال الراجع الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية . وإن قال : تعمدت قتل " [2] . وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحد والدية في حال الخطأ ، وكأن الحد للقذف ، والدية للقتل عن خطأ ، وهذا مما لم يفت به . أما في حال
[1] هذا إشارة إلى جواب مناقشة جامع المدارك في كبرى هذه القاعدة 6 / 159 . [2] وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . مرسل .