responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 420


القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ، ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ) .
أقول : قال في الجواهر : كل ذلك لا خلاف فيه ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه . واستدل له بأمور :
الأول : قاعدة قوة السبب على المباشرة .
وهذه قاعدة مسلمة [1] عند العرف ، فإنهم يرون الشاهد هو السبب في إحقاق الحق أو إضاعته ، والحاكم والمباشر للأمر على أثر حكمه معذوران عندهم .
وتؤيد هذه القاعدة النصوص الواردة في موارد مختلفة .
الثاني : عمومات القصاص . كقوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " بناءا على أن يكون له اطلاق .
الثالث : ما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ .
الرابع : نصوص المقام ، ومنها :
1 - ابن محبوب : " عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل . قال : إن قال الراجع الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية . وإن قال : تعمدت قتل " [2] .
وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحد والدية في حال الخطأ ، وكأن الحد للقذف ، والدية للقتل عن خطأ ، وهذا مما لم يفت به . أما في حال



[1] هذا إشارة إلى جواب مناقشة جامع المدارك في كبرى هذه القاعدة 6 / 159 .
[2] وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . مرسل .

420

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست