responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 408


وأما الخبر فهو مرسل غير منجبر على أن معناه غير واضح كذلك ، لأنه إن كان مخطئا أو شبه عامد فعليه الدية ، وإن كان متعمدا فيقتل بالمقتول لأن السبب أقوى ، فلماذا الحد ؟ [1] هذا كله في الصورة الأولى .
الصورة الثانية :
أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به .
قال المحقق : ( لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم



[1] أقول : الحد حد القذف ، والدية دية المقتول . أما الدية فثابتة لئلا يطل دم امرئ مسلم ، وأما الحد فالمفروض أنه قال أوهمت فالمشهور عدم الحد ، وعن المبسوط وبعض الأصحاب : يحدان أيضا ، فمعنى الخبر واضح ، ولذا ذكروه مؤيدا للقول المخالف للمشهور ، فينحصر الجواب عنه بعدم تمامية سنده بالارسال واعراض المشهور عنه .

408

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست