responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 403


أقول : وأما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الآدمي المحض ، من بناء الحد على التخفيف ودرئه بالشبهة ، ومن تعلق حق الآدمي به ، ومن هنا تردد المحقق قده ثم رجح الوجه الثاني .
أقول : إن كان دليل الدرء في حق الله المحض هو الاجماع فإن القدر المتيقن منه ذلك ، وإن كان النبوي المنجبر فإنه عام يشمل الحق المشترك .
" المسألة الثالثة " ( لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدس سره ( لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما ) .
أقول : لا كلام في عدم قبول شهادة أحد في حق نفسه ، لكن قد يقال في هذه المسألة : بأن المعيار في صحة الشهادة وقبولها كونها واجدة للشرائط في حال الأداء ، فإن العبرة بتلك الحال لا بحال الحكم ، وعليه فلا يكون طرو موت المشهود له في حال الحكم مانعا عن ترتيب الأثر على الشهادة ، وإلا لكان موت المشهود له أسوء حالا من طرو الفسق والجنون ، ولذا قال في المسالك : ويجئ على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا ، اعتبارا بحالة الأداء ، كما علل به السابق ، وعند الأداء لم تكن الشهادة لهما " . ولعله من هنا استشكل فيه في الكفاية ، وخدش فيه الأردبيلي ، وتبعهما صاحب المستند .
قلت : لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في المسالك ، وفي الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه . ولعل الوجه فيه هو : أن المستفاد من أدلة نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته في

403

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست