responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 398


القسم الثاني ( في الطوارئ وهي مسائل ) " المسألة الأولى " ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدس سره : ( لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم بهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ) .
أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في الجواهر الجنون والاغماء ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت .
وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة .
وذلك لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب وجوب الحكم استنادا إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في الجواهر ، قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحد وغيره .

398

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست