responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392


بعينه ، وآخران أنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعمل القرعة .
واعترضه بقوله : والحق أنه لا تعارض إلا أن يفرض الاتفاق على اتحاد الفعل . وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف ، وثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين ، وعلى كل حال فلا قرعة ، لأنها لا تفيد شيئا كما في كشف اللثام .
وفيه الكلام السابق .
أقول : قد عرفت أن لا قرعة لما ذكرنا ، كما تقدم منا الكلام على ما ذهب إليه صاحب الجواهر من ثبوت الغرم بالبينتين ، فإن الحق هو التساقط كما قالوا به فيما إذا كان في كل طرف شاهد واحد .
" المسألة الرابعة " ( في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والآخر دينارين ) قال المحقق قدس سره : ( لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ، وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين . لم يثبتا لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ) .
أقول : هنا ثلاث صور :
الأولى : أن يدعي البائع على المشتري أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينارين فيشهد له شاهد بذلك . ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينار .
أما المشتري فلا دعوى له بشئ .
والثانية : أن يدعي المشتري على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ، فيشهد له شاهد بذلك . ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين .

392

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست