responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 388


الكاملتين ، لا بين الشاهدين كما هو واضح .
أقول : لكن الظاهر ما ذكره في الدروس ، لأن الطريقية حينئذ تسقط والكاشفية تزول ، وليس لقوله صلى الله عليه وآله " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " اطلاق ليشمل هكذا شهادة ، ودليل قبول شهادة الواحد مع يمين المدعي منصرف عن شهادة الواحد التي تكذبها شهادة الآخر .
لكن مقتضى اعتبار موافقة الشاهد لدعوى المدعي الغاء الشهادة المخالفة لها من أول الأمر ، فإذا انضم اليمين إلى الموافقة ثبت ما يثبت بالشاهد واليمين وهو الحق المالي . وعلى هذا الأساس لا نوافق المحقق وصاحب الجواهر وغيرهما في قولهم بتحقق التعارض في كثير من الفروع الآتية كما سترى .
" المسألة الثانية " ( في أنه ل شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والآخر عشية ) قال المحقق قدس سره : ( لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها ، لأنها شهادة على فعلين ) .
أقول : لكن لو كان يدعي فعلا واحدا ونصابا واحدا كان له أن يحلف مع أحد الشاهدين الموافق لدعواه فيثبت الغرم دون الحد .
قال : ( وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية ، لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين ) .
قال في المسالك : في التعليل لف ونشر غير مرتب ، فإن تحقق التعارض الذي علله به أولا يحصل في الفرض الفرض الثاني ، وتغاير الفعلين يحصل في الأول لأن النصاب المشهود به في الأول غير معين ، فكانت الشهادة على فعلين .

388

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست