2 - داود بن الحصين أيضا قال : " سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وأني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب ما أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله ولك أفضل الأجر والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم " . 3 - عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا : قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " . أقول : النصوص واردة في خصوص مورد كون القاضي من العامة ، فهل يختص الجواز به أو تلغى هذه الخصوصية ؟ لا يبعد الغاء الخصوصية ، إذ لا فرق في إحقاق الحق بين أن يكون الحاكم من الخاصة أو العامة ، وإلا لضاع الحق ، ومن المعلوم أن الشارع لا يرضى بذلك . فالحاصل أنه يشترط توافق الشاهدين معنى ، سواء توافقا لفظا أو لا ، فلو اختلفا معنى لم يحكم . قال المحقق : ( نعم لو حلف مع أحدهما ) أي مع الذي توافق شهادته دعواه ( ثبت ) ما يثبت بالشاهد واليمين . قال في الجواهر : تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين
[1] ذكر السيد الأستاذ احتمال أن يكون هذا البعض هو " داود بن الحصين " قلت : لم أجده فيمن روى عنه فليلاحظ .