على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " واعترضه صاحب الجواهر بقوله : لا أعرف له وجها ، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لأنه إعانة على الإثم " . قلت : بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبأ بالتقريب الذي ذكرناه . 9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وآثر ذلك قال المحقق قدس سره ( ولو أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطئ البهيمة ، ثبت بشهادة شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حد ، ويثبت انتشار حرمة النكاح . وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر ) . أقول : إن اللواط يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح ، فمن لاط بغلام وجب عليه الحد وحرمت عليه أمه وأخته ، والزنا بالعمة والخالة يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح ، فيحرم على الزاني ابنة العمة وابنة الخالة ، وكذا الكلام في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به والزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد ومهر مثلها . ووطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء إن كان مأكولا حرم أكله وأكل ما يتولد منه ، وينجس بوله ، ويحرم لبنه ، وإلا فيجب بيعه في بلد آخر . فإن أقر الفاعل وسمع عدلان اقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم وجب الحد أو التعزير وغيرهما من الآثار ، فإن شهد عدلان على شاهدين شهدا منه الاقرار فهنا حكمان مسلمان أحدهما : قبول هذه الشهادة على الشهادة ، لاطلاق أدلة الشهادة على الشهادة . والآخر : عدم ثبوت الحد والتعزير بناء على