responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 379


على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " واعترضه صاحب الجواهر بقوله : لا أعرف له وجها ، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لأنه إعانة على الإثم " .
قلت : بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبأ بالتقريب الذي ذكرناه .
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وآثر ذلك قال المحقق قدس سره ( ولو أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطئ البهيمة ، ثبت بشهادة شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حد ، ويثبت انتشار حرمة النكاح .
وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر ) .
أقول : إن اللواط يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح ، فمن لاط بغلام وجب عليه الحد وحرمت عليه أمه وأخته ، والزنا بالعمة والخالة يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح ، فيحرم على الزاني ابنة العمة وابنة الخالة ، وكذا الكلام في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به والزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد ومهر مثلها . ووطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء إن كان مأكولا حرم أكله وأكل ما يتولد منه ، وينجس بوله ، ويحرم لبنه ، وإلا فيجب بيعه في بلد آخر .
فإن أقر الفاعل وسمع عدلان اقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم وجب الحد أو التعزير وغيرهما من الآثار ، فإن شهد عدلان على شاهدين شهدا منه الاقرار فهنا حكمان مسلمان أحدهما : قبول هذه الشهادة على الشهادة ، لاطلاق أدلة الشهادة على الشهادة . والآخر : عدم ثبوت الحد والتعزير بناء على

379

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست