responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378


وإن سمياه وعدلاه في حالتي التحمل والأداء لكن شهدا بتخلل فسقه بينهما فقولان .
وإن سمياه وعدلاه حين الأداء لكن ثبت فسقه حال الشهادة ولم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته ، فقال في الجواهر بطرح الحاكم الشهادة ، قال :
بل يقوى اعتبار تجديد التحمل .
ويرد عليه أما نقضا بما إذا شهد العدل وشهد الفرع بشهادته وشك في بقائه على الشهادة . وأما حلا فإنه مع الشك يستصحب بقاؤه على الشهادة ويحكم .
اللهم إلا أن يكون الوجه فيما ذكره ما تفيده آية النبأ من النهي عن ترتيب أي أثر على خبر من جاء بالخبر في حال الفسق ، بأن يكون الشهادة على خبره أثرا من آثاره .
هذا كله لو سمياه .
ولو عدلاه ولم يسمياه بأن قالوا نشهد على شهادة عدلين أو عدول لم تقبل ، قال في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا ، واستدل له في المسالك بوجوه قائلا :
" لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا ، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين ، لأن العدالة مبنية على الظاهر ، ولأن ذلك يسد باب الجرح على الخصم " .
هذا وفي المسالك : أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل ، بل له اطلاق الشهادة . وكذا في الجواهر حيث قال : ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم تعديلهم " .
وهل يشترط معرفة شهود الأصل بالعدالة ؟
قال في الجواهر بالعدم ، ثم نقل عن المفيد أنه قال : لا يجوز أن يشهد

378

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست