responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 380


كونه من الحدود لما تقدم من عدم ثبوت الحد بالشهادة على الشهادة بالنص والاجماع .
إنما الكلام في ثبوت الأحكام والآثار الأخرى فهل تثبت أو لا تثبت كالحد ؟
وجهان كما في المسالك : من تلازم الأمرين أو الأمور وكونها معلول علة واحدة ، ولو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر لترتب الجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطي .
ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص والاجماع ، فيبقى الباقي لأنه حق آدمي لا مانع من اثباته بشهادة الفرع ، وتلازم معلولات الأحكام المستندة إلى علة واحدة ممنوع ، ومن ثم يثبت بالشهادة على الشهادة بالسرقة المال دون الحد ، وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس .
وقد اختار المحقق وتبعه صاحبا المسالك والجواهر الأول وهو الأقوى .
فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الآدمي دون الحد ، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط أم على الاقرار بذلك .
فلماذا خص المحقق قدس سره الحكم هنا بالاقرار ؟
قال في المسالك : إنما فرض المصنف الحكم بالاقرار حذرا من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا ، فإنه سبب في الحد وفي نشر الحرمة ، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الآخر ، بخلاف الاقرار بالفعل فإنه ليس سببا للحد ، وإنما السبب هو الفعل المقر به .
والأصح عدم الفرق " .
وقد ذكر الجواهر كلام المسالك هذا ونسبه إلى غير واحد ، ثم اعترضه بقوله : " وفيه : إن كان المراد اثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى الأحكام دون الحد ، إن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع ، أما مع فرض عدمه

380

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست