responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 377


فهذا هو العمدة في الاستدلال للقول الأول ، وبعد تماميته لا يبقى مجال للرجوع إلى الأصل .
وأما الاجماع الذي ادعاه الشيخ فما ذكره الجواهر وارد عليه ، لكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الشهادة على الشهادة شهادة ، فيكون فبول شهادتها على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن فيه مجمعا عليه ، لأن من منع القبول فقد خالف في كون الشهادة على الشهادة مصداقا للشهادة .
فتلخص أن الأظهر هو الأول ، لعدم ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في اعتبار الرجولية ، ولأن الشهادة على الشهادة مصداق للشهادة . والله العالم .
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه وفيه صور قال المحقق قدس سره : ( ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه قبل ، وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد ، أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل ) .
أقول : إن المفروض عدالة الفرعين ، فتارة يسميان الأصل والأخرى لا يسميانه .
فإن سمياه وشهدا بعدالته من حين التحمل منه إلى حين الأداء فلا اشكال ولا خلاف في قبول شهادتهما بعدالته كما تقبل شهادتهما على شهادته .
وإن سمياه وعدلاه حين الأداء مع الشهادة بفسقه حين التحمل فلا اشكال في عدم القبول . وكذا العكس . .
وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عنه ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد .

377

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست