أدائها ، ومن الريبة المذكورة . كذا في المسالك . لكن في الجواهر : اختار عدم اعتبار تجديد التحمل ، قال : لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا . والمفروض كونه جامعا حال التحمل ، فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله ، لاطلاق أدلة القبول . قلت : إن العمدة هي الاستظهار من الأدلة ، فإن قلنا بعدم دلالتها على اشتراط بقاء الأصل على حال سماع الفرع منه إلى حين شهادة الفرع فلا كلام ، وإن قلنا بدلالتها على اشتراط عدم فسقه بعد الشهادة إلى حين أداء الفرع ، وإن العدالة يجب استمرارها ، فإن تحقق الفسق يؤثر وإن زال قبل الأداء لانقطاع الاستمرار . ومقتضى ظاهر آية النبأ هو الأول . والله العالم . 7 - الكلام في شهادة النساء على الشهادة قال المحقق قدس سره : ( وتقبل شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات [1] ، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ، وفيه تردد أشبهه المنع ) . أقول : قال في المسالك : اعلم أن قول المصنف تقبل شهادة النساء . الخ . يدل على أن مورد الخلاف شهادتهن عليهن في موضع ينفردن بالشهادة ، فيخرج من ذلك ما لو كان في موضعهن رجال حيث بجوز انفرادهن ، فإن الشهادة في هذا المحل لا يختص بهن بل يجوز بالرجال أيضا بطريق أولى .
[1] قوله : منفردات . يمكن أن يكون المراد قبول شهادتهن من دون حاجة إلى ضم الرجال ، وإن كان مما تقبل فيه شهادة الرجال ، ويشهد بذلك ذكره للوصية .