ويخرج من ذلك أيضا ما لو كان المحل مما يقبل فيه شهادتهن منضمات سواء شهدت فرعا على النساء أم على الرجال . وفي النافع جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذي يقبل فيه شهادتهن ، وهو شامل لجميع هذه الموارد . وبهذا صرح جماعة منهم الشهيد في الشرح والعلامة في المختلف وهو الحق . وعلى هذا فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال ، وحينئذ فيشهد على شاهد أربع نساء سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة ، فلو كن أربع نساء شهد عليهن ست عشرة امرأة إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة . وإلا أمكن الاجتزاء بالأربع ، كما مر في شهادة الرجلين . إذا عرفت هذا ففي المسألة قولان : أحدهما الجواز . ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، وقواه في المبسوط لكنه جعل الآخر أحوط ، وابن الجنيد والعلامة في المختلف . والثاني المنع . ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والعلامة في غير المختلف ، والمحقق هنا . وتردد المحقق في النافع ، وكذا العلامة في الارشاد . وجه الأول : قال الشيخ في الخلاف : " لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والاملاك والعقود . وقال قوم لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء . دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم " . قال العلامة : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . لنا : عموم قول علي عليه السلام : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . فإن ذلك شامل للشهادة بالأصالة والفرعية .