الأصل ، وحينئذ فيقدم الأعدل ، ومع التساوي يطرح ، لعدم ثبوت شهادة الأصل نحو ما سمعته في السابق ، ضرورة أولوية صورة تعارض الفروع من تعارض الأصل والفرع بذلك . قلت : إن الخبرين واردان على خلاف القاعدة ، فلا مجال للأولوية ، وعلى هذا فلا مانع من ترجيح الأكثر عددا إن كان المعنى في تعارض البينات ذلك . هذا أولا . وثانيا : إن الحكم الوارد في التعارض بين المنكر والمثبت لا وجه لاسرائه إلى صورة التعارض بين المثبتين . وهل يشترط في الترجيح بالأعدلية كون كليهما أعدل أو يكفي للترجيح وجود الواحد الأعدل في أحد الطرفين ؟ فيه تردد ، لكن الأول هو القدر المتيقن فيكون الأصل في غيره عدم الترجيح . الفرع الثاني : قال المحقق قدس سره : " ( ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا ، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل ) . أقول : في الفرع صورتان : إحداهما : أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم . قال المحقق في هذه الصورة : لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا . واستدل له في الجواهر بأصالة الصحة واستصحابها وغيرهما . قلت : إن كان المراد من أصالة الصحة هو الأصل الذي يجري في أفعال الآخرين فلا مجرى له هنا . نعم إذا شك في الحكم في أنه هل صدر مع غيبة الأصل أو حضوره حمل على الصحة ، ولكن المفروض العلم بالغيبة حين الحكم .