responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 367


الأصل ، وحينئذ فيقدم الأعدل ، ومع التساوي يطرح ، لعدم ثبوت شهادة الأصل نحو ما سمعته في السابق ، ضرورة أولوية صورة تعارض الفروع من تعارض الأصل والفرع بذلك .
قلت : إن الخبرين واردان على خلاف القاعدة ، فلا مجال للأولوية ، وعلى هذا فلا مانع من ترجيح الأكثر عددا إن كان المعنى في تعارض البينات ذلك . هذا أولا .
وثانيا : إن الحكم الوارد في التعارض بين المنكر والمثبت لا وجه لاسرائه إلى صورة التعارض بين المثبتين .
وهل يشترط في الترجيح بالأعدلية كون كليهما أعدل أو يكفي للترجيح وجود الواحد الأعدل في أحد الطرفين ؟ فيه تردد ، لكن الأول هو القدر المتيقن فيكون الأصل في غيره عدم الترجيح .
الفرع الثاني : قال المحقق قدس سره : " ( ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا ، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل ) .
أقول : في الفرع صورتان :
إحداهما : أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم . قال المحقق في هذه الصورة : لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا . واستدل له في الجواهر بأصالة الصحة واستصحابها وغيرهما .
قلت : إن كان المراد من أصالة الصحة هو الأصل الذي يجري في أفعال الآخرين فلا مجرى له هنا . نعم إذا شك في الحكم في أنه هل صدر مع غيبة الأصل أو حضوره حمل على الصحة ، ولكن المفروض العلم بالغيبة حين الحكم .

367

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست