إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
فظهر أن العمدة في الجواب عما ذكره كاشف اللثام هو الخبر بناءا على جبر عمل المشهور لضعفه ، مضافا إلى أن المرتكز في أذهان العقلاء وعليه سيرتهم هو تقديم الأصل على الفرع في هذه الصورة ، لأن موضوع الأصول والأمارات هو ( الشك ) لكن ليس كل شك موضوعا عندهم لاجراء الأصل والرجوع إلى الأمارة ، فمن الشك ما يرتفع بأقل التفات ومراجعة ، وفي مثله حيث يمكنهم الوصول إلى الواقع بسهولة لا يرجعون إلى الأمارة والأصل . وعلى هذا الأساس ليس من المرتكز في أذهانهم الرجوع إلى الفرع مع التمكن من الأصل . . ومن هنا يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الشهادة على الشهادة عن هكذا مورد ، ولا أقل من الشك في شمولها له . فتخلص أن الأقوى هو القول المشهور . هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول . وأما البحث الثاني ففي ضابط العذر . وضابطه كما ذكر المحقق وغيره بل ادعي عليه الاجماع هو مراعاة المشقة . لخبر محمد بن مسلم المذكور سابقا ، خلافا للعامة الذين اختلفوا على أقوال ذكرها الشيخ . 6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع ، وهي في فروع : الفرع الأول : لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل ، فالمروي هو العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع . وهذه نصوص ما روي في هذا الفرع عن الوسائل : 1 - الصدوق . . عن عبد الرحمن بي أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء رجل فقال : إني لم أشهده [1] . قال :
[1] الظاهر أنه من الأفعال ، وهكذا قرأته في محضر السيد الأستاذ دام ظله ثم رأينا المجلسي قدس سره يقول : ( قوله : لم أشهده . أي أعلم أنه كاذب في ما ينسب إلي ، أو لا أعلم الآن حقيقة ما يقول . ويمكن أن يقرأ من بلب الأفعال ، ولعله أظهر كما فهمه القوم ) فيكون الخبر واردا في خصوص صورة الاسترعاء . لكن الأصحاب فرضوا البحث في الصور الثلاث جميعا - وإن كان عبارة بعضهم كعلي بن بابويه على طبق النص - ولعله لعدم القول بالفصل أو للقطع بالمناط . لكن السيد الأستاذ رجح الوجه الأول ، وأن مرجع الضمير هو ( ما ينسب إليه ) مثلا . لكون هذا الوجه هو المناسب لبحث الفقهاء .