responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 346


وكيف كان ، فإن أصل الحكم مفروغ عنه ، وإنما الكلام والبحث في جهات :
1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة قال المحقق : ( وهي مقبولة في حقوق الناس ، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) .
أقول : الدليل على القبول في كل ما ذكر هو : الاجماع واطلاق النصوص والاعتبار . وأما قوله في ( حق الناس ) فسيأتي الكلام عليه قريبا .
قال : ( ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت لله محضة كحد الزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما ) .
أقول : أما عدم القبول في الحدود فللخبرين :
1 - طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ) .
2 غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال : قال : ( لا تجوز شهادة على شهادة في حد ) .
وهل المستثنى خصوص الحدود التي هي لله محضة كحد الزنا أو الأعم منها

346

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست