4 - محمد بن الفضيل : ( قال أبو الحسن عليه السلام لأبي يوسف القاضي إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ) . وعن ابن أبي عقيل القول بالوجوب لما رواه المهلب الدلال ( أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله ) فإنه ظاهر في الوجوب . لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الدالة على العدم والاستحباب ، فيحمل على الاستحباب [1] . وأما [ الرجعة ] فيدل عليه : 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ( وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة ) [2] .
[1] هذا مع عدم تماميته سندا ، فإن رواية ( المهلب الدلال ) لا توثيق له في كتب الرجال ، وفي الوسائل بعد نقله : ( حمله الشيخ على التقية ) أنظر : 14 / 459 . قال في الجواهر : ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل هو كذلك في السابق أيضا ، بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب وهو الحجة بعد الأصل والأخبار الكثيرة . [2] وسائل الشيعة 15 / 346 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق . وفيه ( سهل ابن زياد ) .