responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 324


4 - محمد بن الفضيل : ( قال أبو الحسن عليه السلام لأبي يوسف القاضي إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ) .
وعن ابن أبي عقيل القول بالوجوب لما رواه المهلب الدلال ( أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟
فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله ) فإنه ظاهر في الوجوب .
لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الدالة على العدم والاستحباب ، فيحمل على الاستحباب [1] .
وأما [ الرجعة ] فيدل عليه :
1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ( وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة ) [2] .



[1] هذا مع عدم تماميته سندا ، فإن رواية ( المهلب الدلال ) لا توثيق له في كتب الرجال ، وفي الوسائل بعد نقله : ( حمله الشيخ على التقية ) أنظر : 14 / 459 . قال في الجواهر : ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل هو كذلك في السابق أيضا ، بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب وهو الحجة بعد الأصل والأخبار الكثيرة .
[2] وسائل الشيعة 15 / 346 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق . وفيه ( سهل ابن زياد ) .

324

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست