responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 323


1 - حمران في حديث قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) [1] .
2 - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) .
< فهرس الموضوعات > 3 - الشهادة مستحبة في أمور :
< / فهرس الموضوعات > والثالث : استحباب الاشهاد في أمور وهي : النكاح والرجعة والبيع .
< فهرس الموضوعات > أ - النكاح < / فهرس الموضوعات > أما [ النكاح ] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه ، وعلى استحبابه عدة نصوص [2] ، ومنها :
1 - هشام بن سالم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث ) .
2 - زرارة : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود . فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ) .
3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يتزوج بغير بينة . قال : لا بأس ) .



[1] أقول : هذا صحيح سندا . وفيه ( شهادة شاهدين مسلمين ) وهو ظاهر في كفاية شهادة غير الإمامي الاثني عشري ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ولهم أن يجيبوا عن الخبر الثاني الدال على أنه يعتبر في الظهار ما يعتبر في الطلاق - ومنه العدالة - بعد الغض عن الارسال في سنده ، بأنه لا يصلح للتقييد لوجود النص الدال على قبول شهادة الناصبيين في الطلاق .
[2] عقد لها في الوسائل بابا ، وهو الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح 14 / 67 وفيها ما هو صحيح سندا .

323

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست