responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 325


2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ( وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها ) [1] .
< فهرس الموضوعات > ج - البيع < / فهرس الموضوعات > وأما [ البيع ] فقال كاشف اللثام : للاعتبار ، وقوله تعالى : ( وأشهد وا إذا تبايعتم ) وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر .
< فهرس الموضوعات > د - الدين < / فهرس الموضوعات > وأضاف في الجواهر : [ الدين ] . ويدل عليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه . واستشهدوا شهيدين من رجالكم . ) .
إلا أنه يرفع اليد عن ظاهر هذه الآية وسابقتها في الوجوب ، بالعمومات والاطلاقات ، فيحكم بالاستحباب .
< فهرس الموضوعات > الثانية : في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الثانية ) ( في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا ) قال المحقق قدس سره : ( حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا وباطنا ، وإلا نفذ ظاهرا . وبالجملة : الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ، و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها ) .
أقول : إن حكم الحاكم تبع للشهادة من حيث النفوذ مطلقا أو في الظاهر فقط ، بمعنى أن المدعي المالك للشئ إذا أقام شهادة محقة وحكم الحاكم له يرتب الأثر على الملكية فيطالب بالشئ ، وعلى المحكوم عليه تسليمه إليه ، فالحكم يؤثر من جهة ترتيب الأثر على الملكية ، لا أنها متوقفة على الحكم .
وبالجملة إن كان المدعي محقا وحكم الحاكم بالشهادة القائمة على دعواه



[1] وسائل الشيعة 15 / 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق . صحيح .

325

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست